عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ربما أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والاخر ينهاني، قال: فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين، واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله، فان الخيرة فيه إنشاء الله تعالى ولتكن استخارتك في عافية. فإنه ربما خير للرجل في قطع يده، وموت ولده، وذهاب ماله، قال: وروى جدي أبو جعفر الطوسي هذه الرواية بهذا الاسناد في تهذيب الأحكام عن الكليني (1).
المتهجد: عن إسحاق مثله (2).
المحاسن: عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد مثله إلا أن فيه ففرق نفسي على فرقتين إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم الامرين (3).
بيان: " يفرق منى فريقان " أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير فتحصل فرقتان، إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني، ولا يتفق رأيهم لاعمل به، ولعله أظهر.
27 الفتح: رأيت في كتاب أصل الشيخ محمد بن أبي عمير المجمع على علمه وصلاحه، عن محمد بن خالد القسري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستخارة قال:
فقال: استخر الله عز وجل في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد، مائة مرة ومرة قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستخير الله برحمته، أستخير الله برحمته.
ومنه: باسناده إلى جده، عن أبي جعفر، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البزاز، عن جعفر بن محمد