يكون الغرض النهي فيرجع إلى الأول أو معناه، فيحمل على كمال الايمان، وعلى التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الايمان بالله وما وعد الله من الثواب على الطاعات لا سيما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الأعذار القليلة.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار أفضلية الجلوس في الوتيرة بل تعينه، وبعض الأخبار يدل على كون القيام فيهما أفضل، كرواية الحرث النضري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم، وظاهره أن الباقر عليه السلام كان يصليهما جالسا " لكونه بادنا يشق عليه القيام، وكرواية سليمان بن خالد (2) عنه عليه السلام حيث قال: وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة آية قائما أو قاعدا " والقيام أفضل، ولا يبعد القول بأفضلية القيام وإن كان القعود أشهر.
والمشهور في وقتها أنه يمتد بامتداد وقت العشاء، وادعى في المعتبر والمنتهى عليه الاجماع، وذكر الشيخان وأتباعهما أنه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله، ومستنده غير معلوم.
2 - فلاح السائل: صلاة الفرج بالاسناد إلى محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن المغيرة، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان ابن كثير قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كربا " أصابني قال: يا عبد الرحمان إذا صليت العشاء الآخرة فصل ركعتين، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض، ثم قل: " يا مذل كل جبار، ومعز كل ذليل، قد وحقك بلغ مجهودي " قال: فما قلته إلا ثلاث ليال حتى جاء لي الفرج (3).
صلاة لطلب الرزق روى أبو محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد قال:
قال لي القاسم بن محمد بن حاتم وجعفر بن عبد الله المحمدي قالا: قال لنا محمد بن أبي عمير: