كثيرا في العادة.
وفي الناس من يتزوج بامرأة دنيئة في المنزلة والشرف وهو من ذوي الاقدار والمنازل فيولد له، فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.
وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له فيكون الولد صحيحا وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها! وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها، فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة، وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ويعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ يعلم انتفاؤه.
فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته ولو كان له ولد لأظهره لأنه لا مخافة عليه في إظهاره وعلمنا أيضا باجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده، ومثل ذلك لا يمكن أن يدعى العلم به في ابن الحسن عليه السلام لان الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه، وفي حكم المحبوس، وكان الولد يخاف عليه، لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالأمر لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة.
وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته، وبالامارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك، فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه، وجرى الفرق بين الموضعين مثل ما يقول الفقهاء من أن البينة إنما يمكن أن يقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لأن النفي لا تقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فباق الفرق بين الموضعين لذلك.
فان قيل: العادة تسوى بين الموضعين لان (في) الموت قد يشاهد الرجل يحتضر