ومنها: تواتر الشيعة الإمامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في أخبار لا نطول بذكره الكتاب.
ومنها: الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله من جهة الخاصة والعامة بالنص على الاثني عشر، وكل من قال بإمامتهم قطع على وفات محمد بن الحنفية، وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان عليه السلام.
ومنها: انقراض هذه الفرقة فإنه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به، ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضهم.
فإن قيل: كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول، كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة، وإنما كان يمكن العلم لو لكان المسلمون فيهم قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟.
قلنا: هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم باجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: إن البرد لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لان الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري والثاني مذهب حذيفة والأعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعا بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلف فيما بعد واجتمع أهل الاعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا يثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لا يختص بهذه المسألة فلا وجه لا يراده ههنا.
ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال: يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار الآن الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الأرض من يقول به