إمام، فلم يدر الكتبي بم يعترض، وكان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف ب:
عرزالة، فقال: ما أنكرت على من قال لك إن الأمة أيضا مجمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض، والأمير لا يحتاج إلى أمير، فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الامراء والقضاة أو يخرج عن الاجماع.
فقال له الشيخ أدام الله عزه: إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه، وذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت، بل الاجماع في ضده، لان الأمة متفقة على أن القاضي - الذي هو دون الامام - يحتاج إلى قاض هو الامام، والأمير من قبل الامام يحتاج إلى أمير هو الامام، وذلك مسقط ما تعلقت به، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الامام فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله، فأين موضع إلزامك عافاك الله؟! فلم يأت بشئ.
ومن كلام الشيخ أدام الله عزه - أيضا -: سأل رجل من المعتزلة يعرف ب: أبي عمرو الشطوي، فقال له: أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهر هما الاسلام؟.
فقال له الشيخ: نعم، قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الاسلام زمانا، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الاسلام، فليس في هذا إجماع، للاتفاق على أنهما كانا على الشرك، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنهما كانا بعد إظهار هما الاسلام على ظاهر كفر بجحد النص. وإنه كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الشطوي [الشوطي]: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، وكنت أظن أنك [لا] تطلق القول على ما سألتك.
فقال له الشيخ أدام الله عزه: قد سمعت ما عندي، وقد علمت ما الذي أردت، فلم أمكنك منه، ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك