وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أو دفعها إليهما وقال:
اقتصلا (1) أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما (2).
ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا نورث، ما تركناه صدقة (4)، كما سبق.
وحكى قاضي القضاة، عن أبي علي أنه قال: لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك.
إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرث.
قال: وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا (5) أن يخصه بذلك، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة، فان (6) كان وصل إلى فاطمة عليها السلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولو جب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا (7)، ليعرف أنهم أخذوا