نصيبهم من غير ذلك أو بدله، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا (1) يحصل في يده، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله (2) ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر (3) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده (4)، لما فيه من تقوية الدين، وتصدق ببدله (5) بعد التقويم، لان للامام أن يفعل ذلك (6).
قال: وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة (7) في سبيل الله وتقوية على المشركين، فتداولته الأئمة (8)، لما فيه من التقوية، ورأي أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته (9).
ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بعد موت فاطمة: بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.
قال: وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الامر، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث (10).