وقال السيد الاجل المرتضى رضي الله عنه: أما قول أبو علي (1): وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه.. إلى آخره.
فما نراه زاد على التعجب، ومما عجب (2) منه عجبنا!، ولم نثبت (3) عصمة أبي بكر فتنفى (4) عن أفعاله التناقض.
وقوله: ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك (5) في يده، لما فيه من تقوية الدين، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله (6).
فكل ما ذكره جائز، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها، ولم يظهر شئ من ذلك (7) فنعرفه.
ومن العجائب أن تدعي فاطمة عليها السلام فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليه السلام وغيره، فلا يصغي إليها وإلى قولها، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين عليه السلام على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شئ كان لما نازع العباس فيه، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الاخر يجري مجرى