فان قيل: لو جاز التقية مع فقد أسباب التقية لم نأمن في أكثر ما ظهر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون على سبيل التقية.
قيل: هذا باطل لأنا قد بينا أن أسباب التقية كانت ظاهرة لم تكن مفقودة فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فإنما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل إليها إلا بقوله، فمتى جازت التقية عليه، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق، وليس العلم بأن الامام منصوص عليه موقوفا على قول الإمام، ولا يعلم إلا من جهته حتى يكون تقيته دافعة لطريق العلم، فبان الفرق بين الامرين (1).
ثم يقال له (2): وقد كان فيمن أنكر وامتنع من البيعة، مثل خالد بن سعيد بن العاص (3) وسلمان، وقوله " كرديد ونكرديد " (4) ومثل أبي ذر وعمار والمقداد .