بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٤١١
وأجاب عن ذلك قاضي القضاة بأنا لا نصدق ذلك ولا نجوزه، ولو صح لم يكن طعنا على عمر لان له أن يهدد من امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين لكنه غير ثابت لان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد بايع، وكذلك الزبير والمقداد و الجماعة، وقد بينا أن التمسك بما تواتر به الخبر من بيعتهم أولى من هذه الروايات الشاذة.
ورد عليه السيد رضي الله عنه في الشافي أولا بأن خبر الاحراق قد رواه غير الشيعة ممن لا يتهم على القوم، وأن دفع الروايات من غير حجة لا يجدي شيئا فروى البلاذري وحاله في الثقة عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة، والضبط لما يرويه معروفة، عن المدايني عن سلمة بن محارب عن سليمان التيمي عن ابن عون أن أبا بكر أرسل إلى علي (عليه السلام) يريده على البيعة فلم يبايع، فجاء عمر ومعه قبس فلقيته فاطمة (عليها السلام) على الباب فقالت: يا بن الخطاب أتراك محرقا على داري؟ قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك، وجاء على (عليه السلام) فبايع (1).
وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة، وإنما الطريف أن يرويه شيوخ محدثي العامة.
وروى إبراهيم بن سعيد الثقفي باسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والله ما بايع علي (عليه السلام) حتى رأى الدخان قد دخل بيته (2).
وثانيا بأن ما أعتذر به من حديث الاحراق إذا صح، طريف وأي عذر لمن أراد أن يحرق على أمير المؤمنين وفاطمة (عليها السلام) منزلهما، وهل يكون في ذلك علة تصغي إليه، وإنما يكون مخالفا للمسلمين، وخارقا لاجماعهم، إذا كان الاجماع قد تقرر وثبت، وإنما يصح لهم الاجماع متى كان أمير المؤمنين ومن قعد عن البيعة ممن انحاز إلى بيت فاطمة عليها السلام داخلا فيه وغير خارج عنه، وأي اجماع يصح مع خلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) وحده فضلا عن أن يتابعه غيره، وهذه زلته من صاحب

(1) قد مر آنفا ص 389 (2) قد مر آنفا ص 389
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 » »»
الفهرست