بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٩٧
فاطمة (عليها السلام).
قيل: هذا لا يصح على مذهبكم، لان مشاورته لا تجب عليهم، وعقد الإمامة يتم بمن عقدها ولا يفتقر في صحته وتمامه إلى حضوره (عليه السلام)، وما تدعونه من خوف الفتنة فهو (عليه السلام) كان أعلم به وأخوف له، فكيف يتأخر (عليه السلام) عما يجب عليه من أجل أنهم لم يفعلوا ما لا يجب عليهم، وكيف يستوحش ممن عدل عن مشاورته وهي غير واجبة عندهم في حال السلم والامن، وهل هذا إلا سوء ثناء على أمير المؤمنين (عليه السلام) ونسبة له إلى ما يتنزه قدره ودينه عنه.
فان قيل: إن هذا يجري مجرى امرأة لها إخوة كبار وصغار، فتولى أمرها الصغار في التزويج فإنه لابد أن يستوحش الكبار من ذلك.
قيل له: إن الكبير متى كان دينا خائفا من الله تعالى فان استيحاشه وثقل ما يجرى على طبعه لا يجوز أن يبلغ به إلى إظهار الكراهة للعقد والخلاف فيه، وإبهام أنه غير ممضى ولا صواب، وكل هذا جرى من أمير المؤمنين (عليه السلام) فكيف يضاف إليه - مع المعلوم من خشونة أمير المؤمنين في الدين وغضبه له (1) - الاستيحاش من الحق والغضب مما يورد إليه تحرزا عن الفتنة وتلافيا للفرقة؟
وأما الاشتغال بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه كان ساعة من نهار والتأخر كان شهورا والمقلل قال أياما، وتلك الساعة أيضا كان يمكن فيها اظهار الرضا والمراسلة به بدلا من إظهار السخط والخلاف.
وأما فاطمة (عليها السلام) فإنها توفيت بعد أشهر، فكيف يشتغل بوفاتها عن البيعة المتقدمة مع تراخيها، وعندهم أيضا أنه تأخر عن البيعة أياما يسيرة، ومكثرهم يقول أربعين يوما، فكيف يشتغل ما يكون بعد أشهر عما كان قبلها، ومن أدل دليل على أن كفه عن النكير واظهار الرضا لم يكن اختيارا وإيثارا، بل كان لبعض

(1) في المصدر المطبوع: " الا كراهية للواجب والاستيحاش من الحق والغضب مما يورد إليه... " وفى هامش الشافي كالاستدراك، " الا كراهية للواجب والاستيحاش من الحق، والاستيحاش من الحق والغضب... " وكلاهما سهو ظاهر عند التأمل.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست