8 - تفسير العياشي: عن إسماعيل الجريري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله:
(إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) قال: اقرأكما أقول لك يا إسماعيل: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى (1) وينهى) قلت: جعلت فداك إنا لا نقرأ هكذا في قراءة زيد، قال:
ولكنا نقرأها، وهكذا في قراءة علي عليه السلام، قلت: فما يعني بالعدل؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، قلت: والاحسان؟ قال: شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت:
فما يعني بايتاء ذي القربى حقه، قال: أداء إمام (2) إلى إمام بعد إمام (وينهى عن الفحشاء والمنكر) قال: ولاية فلان (3).
بيان: لعله كان في قرائته عليه السلام (4) حقه، فأسقطته النساخ، أو (أداء) مكان (إيتاء) فصحفته.
9 - الغيبة للنعماني: الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون) قال: فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم؟ قلت: لا، قال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ قلت: الله أعلم ووليه، قال: فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم (5) فرد الله ذلك عليهم، وأخبرهم أنهم قالوا عليه الكذب، وسمى ذلك منهم فاحشة (6).
10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله