بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢١٢
يشاء، فقسمها بينهم بالسوية، وقال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقسمه بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله وطاعته وصلاح ذات البين، وقال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أمية وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وآله واستوهبته منه، فقال: ليس هذا لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض (1)، فطرحت ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي (2)، وقلت: عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل ببلائي، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله تعالى: " يسألونك " الآية، فخفت أن يكون قد نزل في شئ. فلما انتهيت إلى رسول الله قال: يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي فاذهب وخذه فهو لك، وقال علي بن طلحة عن ابن عباس كانت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ليس لأحد فيها شئ، وما أصاب سرايا المسلمين من شئ أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول، (3) فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطيهم منها، فنزلت الآية، وقال ابن جريح: اختلف من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار في الغنيمة وكانوا ثلاثا فنزلت الآية، وملكها الله رسوله يقسمها كما أراه الله، وقال مجاهد: هي الخمس، وذلك أن المهاجرين قالوا: لم يرفع منا هذا الخمس؟ لم يخرج منا؟ (4) فقال الله: " قل الأنفال لله والرسول " يقسمانها كما شاءا و (5) ينفلان منها ما شاءا، ويرضخان منها ما شاءا " فاتقوا الله " باتباع ما يأمركم

(1) قال المصنف في هامش الكتاب: القبض بالتحريك: بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم ذكره الجزري.
(2) السلب بفتح السين واللام هو فعل بمعنى مفعول أي مسلوب، وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة وغيرها.
(3) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(4) في المصدر: ولم يخرج منا.
(5) في المصدر: أو، وكذا فيما بعده.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست