بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٦٧
جنايته من الدية.
11 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام مثله. (1) 12 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي. (2) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمير القوم أقطفهم دابة. (3) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، وأيم الله لئن يهد الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه. (4) بيان: من جرت عليه المواسي، أي من نبتت عانته، لان المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار، ذكره الجزري، وقال: القطاف تقارب الخطو في سرعة، ومنه الحديث: أقطف القوم دابة أميرهم، أي إنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه كما يتبع الأمير.
15 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب:
إن كل غازية غزت بما (5) يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجار حرمة (6) إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم، وحرمة

(1) نوادر الراوندي: 23.
(2) نوادر الراوندي: 23.
(3) نوادر الراوندي: 23.
(4) نوادر الراوندي: 20.
(5) في سيرة ابن هشام: غزت معنا.
(6) في نسخة من المصدر: فإنه لا يجوز حرب. وفى السيرة: وانه لا تجار حرمة.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست