فإذا عرفت ذلك فلنتكلم فيما تقدم من الاخبار فإنها مع كثرتها مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله فحملها الأكثر على التقية لاشتهارها بين العامة، وبعضهم طرحها لاختلافها ومخالفتها لأصول المذهب من حيث ترك النبي صلى الله عليه وآله الصلاة الواجبة وإن كان سهوا، وإخباره بالكذب في قوله: " كل ذلك لم يكن " على ما رواه المخالفون، وعدم الإعادة مع التكلم فيها عمدا، وفي بعضها مع الاستدبار على ما رووه، ولمخالفتها لموثقة ابن بكير أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد للسهو قط، وحملها على أنه صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك عمدا بأمره تعالى لتعليم الأمة أو لبعض المصالح بعيد، وكذا حمل الكلام على الإشارة أبعد.
قال العلامة رحمه الله في المنتهى والتذكرة بعد إيراد الخبر الذي رواه المخالفون عن أبي هريرة في قضية ذي اليدين: والجواب أن هذا الحديث مردود من وجوه:
أحدها: أنه يتضمن إثبات السهو في حق النبي صلى الله عليه وآله وهو محال عقلا، وقد بينا في كتب الكلام.
الثاني: أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين، فإن ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين، واعترض على هذا بأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عبد بن (1) عمرو بن نضلة الخزاعي،