ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة.
فإن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مر (1) عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه، و كذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله عز وجل: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " وكما قال الله عز وجل: " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه.
فإن قال: فإن لم يستطيع إذ ذاك فهو الآن يستطيع. قيل له: لأنه لما أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء، وإذا وجب الفداء سقط الصوم، والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
فإن قال: فلم جعل صوم السنة؟ قيل: ليكمل به صوم الفرض.
فإن قال: فلم جعل في كل شهر ثلاثة أيام، وفي كل عشرة أيام يوما؟ قيل:
لان الله تبارك وتعالى يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " فمن صام في كل