منها واحد، وسائرها سنة، وإنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الأولى التي هي الأصل كله سبع تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتي السجود، وتكبيرة أيضا للركوع، وتكبيرتين للسجود، فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله، (1) فإن سها في شئ منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
أقول: وفي العلل كما قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزأه ويجزي تكبيرة واحدة، ثم إن لم يكبر في شئ من صلاته أجزأه عنه ذلك وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا، قال مصنف هذا الكتاب: غلط الفضل إن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة. رجعنا إلى كلام الفضل.
أقول: رجعنا إلى المشترك: فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ (2) قيل:
لان الركوع من فعل القيام، والسجود من فعل القعود، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القيام، فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لان الصلاة إنما هي ركوع وسجود.
فإن قال: فلم جعل التشهد بعد الركعتين؟ قيل: لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر (3) بعدها بالتشهد والتحميد والدعاء.
فإن قال: فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا، أو ضربا آخر؟ قيل: لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم.