احرمهما وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء. وأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقبل نهيه من قبل نفسه.
ومنها: أنه حرم متعة الحج، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي موسى الأشعري، في الحديث السادس والأربعين من المتفق على صحته، عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري: أن أباه كان يفتي بالمتعة، فقال له: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر انه أبطلها، فلقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم (1).
وفيه أيضا في الحديث السابع، من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام، عن مروان بن الحكم، من رواية علي بن الحسين، عن سعيد بن المسيب، أنه شهد عثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى وأنت تفعله، قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لقول أحد (2).
وروى أيضا في الجمع بين الصحيحين، من مسند عمران بن الحصين في متعة الحج، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن بتحريم ذلك، ولم ينه عنها حتى مات وقال رجل برأيه ما شاء (3).
قال البخاري في صحيحه: يقال إنه عمر، وقال مسلم في صحيحه في المجلد الثاني من ثلاث مجلدات ما هذا لفظه: يعني انه عمر (4).