فهلا غيرها أخشى أن يكون ذلك دغالا ونهى عنها يومئذ (1).
وروى عبد الرزاق عن ابن جريح أيضا، عن عطاء بن أبي رياح، قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولولا أن عمر ينهى عنها ما احتاج إلى الزنا الا شقي (2).
وفي الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند سلمة بن الأكوع في الحديث السادس عشر من المتفق على صحته، عن الحسن بن محمد بن علي، عن سلمة وجابر، قالا:
كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: انه قد اذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعنا، يعني متعة النساء (3).
وفيه أيضا هذا الحديث في مسند عمرو بن دينار (4).
وفيه هذا في مسند عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (5).
وفي كتاب الحلية لأبي نعيم، ومسند أحمد بن حنبل، عن عمران بن الحصين واللفظ له، قال: أنزلت المتعة في كتاب الله تعالى وعلمناها وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينزل قرآن بحرمة، ولم ينه منها حتى مات (6).