وفي صحيح الترمذي عن ابن عمر، وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء، فقال: هي حلال، فقال: ان أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي (١).
وفي تفسير الثعلبي، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أعطاني عبد الله بن عباس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبي بن كعب، فرأيت في المصحف (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ورواه الثعلبي أيضا عن ابن جبير وأبي نصرة (٢).
وفي كتاب الأقضية لأبي علي الحسن (٣) بن علي بن زيد، وهو من كبار رجال الأربعة المذاهب، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين ذكرهم بأسمائهم كانوا يفتون بإباحة متعة النساء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته.
وفي كتاب المجير لمحمد بن حبيب النحوي، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين كانوا يفتون بإباحة متعة النساء (٤).
انظر أيها اللبيب إلى هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أن خليفتهم عمر حرم ما أحل الله وحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال الله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (5).
وما أحسن ما نقل عن بعض الجمهور، أن رجلا كان يفعل المتعة، فقيل له: ممن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر، فقالوا له: كيف ذلك؟ وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها، فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأنا