عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
(167) وفي الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام: " ان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " (1) (2).
(168) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليذر " (3).
(169) وعنه صلى الله عليه وآله: " لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت " (4) (5).
(170) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " اليمين الغموس، تذر الديار بلاقع " (6).
(171) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه " (7).

(١) الوسائل، كتاب الجهاد باب (٣) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١.
(٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العبادة، ووجوب الاتصاف بالتوحيد، وان أدنى مرتبته نفى الشرك في الإلهية، وأعلى منه نفى الشرك في التوجه والاخلاص وأعلى منهما نفى الشريك في الوجود. وهو نهاية الانقطاع إليه، وعدم ملاحظة شئ معه، ومقام الفناء في التوحيد (معه).
(٣) المستدرك ج ٣، كتاب الايمان باب (٢٤) حديث ١، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٤) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (٢) باب النهى ان يحلف بغير الله حديث ٢٠٩٥، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ". (ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١١ ولفظ الحديث (أدرك رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، عمر وهو في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبى وأبى فقال: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، والا فليصمت ").
(٥) النهى في هذا الحديث وفى السابق عليه للتحريم (معه).
(٦) في النهاية: " اليمين الغموس تذر الديار بلاقع " هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. وفعول للمبالغة.
(٧) الوسائل كتاب التجارة، باب (١٦) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. و سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات (37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض حديث 2226 و 2227.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380