عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤
(55) وقال عليه السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) (2).
(56) وقال عليه السلام في مكة: " لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها " فقال العباس: يا رسول الله الا الإذخر، فإنه لبيوتنا، فقال: " الا الإذخر " (3) (4).
(57) وقال عليه السلام: " لا هجرة بعد الفتح " (5) (6) (7).
(58) وقال صلى الله عليه وآله: " عادى الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيى مواتا فهي له " (8).

(1) هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه).
(2) هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامة والخاصة بالأسانيد المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف أخبارنا استثناء بعض الموارد، والعلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 348 عن مسند ابن عباس.
(4) ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أكان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، ولا استبعاد في سرعة حصوله (معه).
(5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226.
(6) كان في بدء الاسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ليجاهد معه، ولهذا سميت المدينة دار الهجرة لمهاجرة النبي صلى الله عليه وآله إليها، ووجوب المهاجرة إليه فيها، ثم نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه).
(7) ذهب الأكثر إلى أن الهجرة باقية بعد الفتح، إلى الأئمة، بل والى علمائهم لاقتباس أحكام الدين، وفى الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " والهجرة قائمة على حدها الأول، ما كان لله في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة ومعلنها إلى اخره (جه).
(8) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام، لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما أحيى في زمانه عليه السلام (معه).
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380