عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٦
في الاناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ " (1).
(21) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وقال: الأسود شيطان (22) وروي عنه صلى الله عليه وآله: " قال خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداءة، والكلب، والحية، والفأرة " (2) (23) وروي عنه صلى الله عليه وآله: " انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشيطان (الشياطين خ ل) ".
(24) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بأصيع من شعير " (3) (4).

(1) وهذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه).
قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). وفى حديث غسل اليد عند الوضوء بعد النوم (لأنه لا يدرى أين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى بالأحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء وقلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه محل الاستنجاء، وكان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره ونام معروريا، فربما أصاب يده ذلك الموضع ولم يشعر به، فأمرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتى يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، وهو أمر ندب وفيه حث على الاحتياط.
(2) المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الأذى منها، والأفعال المنافية لطباع البشر، فأطلق عليها اسم الفسق. واستثنى من الكلاب أربعة: كلب الصيد، و الماشية، والحائط، والزرع، ولا اشكال في جواز قتل كل من المذكورات، الا الحدائة والغراب في الحرم. فإنه لا يجوز قتلهما، بل يجوز طردهما (معه).
(3) هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، وعلى جواز الاستدانة، و على جواز معاملة الكافر وأمانته. لان الرهن عنده أمانة. وجواز أن يموت المكلف وعليه دين قبل أن يوفيه، إذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه) (4) رواه الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، وصدر الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث لا دينارا، ولا عبدا ولا وليدة، ولا شاة ولا بعيرا، ولقد قبض الحديث) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 236.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست