عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٦
في الاناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ " (1).
(21) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وقال: الأسود شيطان (22) وروي عنه صلى الله عليه وآله: " قال خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداءة، والكلب، والحية، والفأرة " (2) (23) وروي عنه صلى الله عليه وآله: " انه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشيطان (الشياطين خ ل) ".
(24) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بأصيع من شعير " (3) (4).

(1) وهذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه).
قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). وفى حديث غسل اليد عند الوضوء بعد النوم (لأنه لا يدرى أين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى بالأحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء وقلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه محل الاستنجاء، وكان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره ونام معروريا، فربما أصاب يده ذلك الموضع ولم يشعر به، فأمرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتى يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، وهو أمر ندب وفيه حث على الاحتياط.
(2) المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الأذى منها، والأفعال المنافية لطباع البشر، فأطلق عليها اسم الفسق. واستثنى من الكلاب أربعة: كلب الصيد، و الماشية، والحائط، والزرع، ولا اشكال في جواز قتل كل من المذكورات، الا الحدائة والغراب في الحرم. فإنه لا يجوز قتلهما، بل يجوز طردهما (معه).
(3) هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، وعلى جواز الاستدانة، و على جواز معاملة الكافر وأمانته. لان الرهن عنده أمانة. وجواز أن يموت المكلف وعليه دين قبل أن يوفيه، إذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه) (4) رواه الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، وصدر الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث لا دينارا، ولا عبدا ولا وليدة، ولا شاة ولا بعيرا، ولقد قبض الحديث) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 236.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380