عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٢
(6) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا عدوى ولا طيرة " (1)، (2) (7) وقال صلى الله عليه وآله: " الشؤم في المرأة، والدار، والدابة " (3).
(8) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (4).
(9) وروى خباب بن الأرت (5)، قال: ربما شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء، فلم يشكنا.
(10) وقال صلى الله عليه وآله: " أبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فوح جهنم " (6).

(1) قوله: لا عدوى ولا طيرة: أي لا تتعدى الأمراض من واحد إلى آخر. ولا طيرة: أي لا يتشأم بالشئ إذا لم يوافق الحال. ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين المتأخرين عنه، بأن يجعل الأول على عمومه في الأمراض الا في هذا المرض الخاص، فيكون الثاني مخصصا لعموم الأول.
وأما حديث الشؤم في الثلاثة، فجاز أن يكون لعارض تعرض معها، فلا طيرة من حيث الحقائق الذاتية، وإن كان قد يعرض فيها شؤم بأمر خارج. والأحسن في الجواب:
أن يكون الشؤم المذكور في الثلاثة، مخصصا لعموم نفى الطيرة في الأول (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 24.
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 عن مسند عبد الله بن عمر.
(4) البحار الطبعة الحديثة ج 75: باب آداب.. وأصحاب العاهات المسرية ص 14 نقله عن أمالي الصدوق.
(5) وخباب بالخاء المعجمة والبائين الموحدتين بينهما ألف، ابن الأرت، بالألف والراء المهملة والتاء الفوقانية المشددة، مات قبل الفتنة، ترحم عليه علي عليه السلام، فقال: (يرحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا). و الأرت من في كلامه رته، وهي عجمة لا تغير الكلام، مجمع البحرين.
(6) وجه الجمع بين هذا الحديث والسابق عليه، أن يقال: ان الحر وشدة الهاجرة لا يكون مانعا من استحباب حضور الجماعة، وان وقعت في شدة الحر، وان جعلنا الابراد بالصلاة من المستحب. لان استحباب الجماعة مصلحة دينية راجعة إلى أمر ديني مرغب فيه، وهو كثرة الثواب وحصول فضيلة الجماعة، وليس كذلك استحباب الابراد، لأنه راجع إلى مصلحة بدنية ورفاهية للمكلف عن معاناة مشقة الحر، فإذا تعارضت المصلحتان، رجحت الدينية، لأنها الأهم في التكليف، فلا يعارض الجماعة الابراد فكان الابراد مستحبا إذا لم تعارضه الجماعة (معه).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380