عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
إذا بلغوا تسعا وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا " (1) (2) (3).
(9) وقال صلى الله عليه وآله: " من كان له أختان أو بنتان، فأحسن إليهما، كنت أنا وهو

(١) سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث ٤٩٥ ورواه في المستدرك ج ١ كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب وجوب الصلاة حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. ويدل على الجزء الأول من الحديث ما رواه في الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث (٥) ولفظ الحديث (فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع) ويدل على الجزء الثاني من الحديث ما رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (128) من أبواب مقدماته وآدابه، وباب (29) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، وباب (74) من أبواب أحكام الأولاد.
(2) وهذا خطاب للأولياء، وهو واجب عليهم، ليصير الأطفال عند بلوغهم متأدبين بالآداب الشرعية (معه) (3) المشهور هو استحباب التمرين من الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية؟ بمعنى انها مستندة إلى أمر الشارع، فيتحقق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول، لان الامر بالأمر بالشئ، أمر بذلك الشئ بمعنى أن الظاهر من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ. والعلامة في المختلف على أنها تمرينية، لان التكليف مشروط بالبلوغ ونوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط في الواجب والمحرم. و الأولى ان عبادته شرعية، فوصف بالصحة والبطلان، وعلى القول بأنها تمرينية، لم توصف بشئ منهما، لأنها غير شرعية، بناء على أن الشارع لم يخاطب بها. وللكلام محل آخر فأرجع إليه. وقوله " وفرقوا بينهم " يتناول الصبيان الأقارب والأباعد، حتى الاخوة ونحوهم (جه).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380