عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١١٨
فماذا تغنيان عنه فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وأتموا الركوع والسجود " (1) (2).
(40) وقال صلى الله عليه وآله: " لا نبي بعدي، ولا أمة بعدي، فالحلال ما أحله الله على لساني والحرام ما حرمه الله تعالى على لساني إلى يوم القيامة ".
(41) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " أمكنوا الطيور من أوكارها " (3).
(42) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " ان الملائكة تستبشر بروح المؤمن، وان لكل مؤمن بابا من السماء، يصعد فيه عمله، وينزل منه رزقه، ويعرج فيه بروحه إذا مات ".
(43) وفي الحديث ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بأمة أعجمية للعتق. فقال

(١) مضمون هذا الحديث مضمون ما تقدمه (معه).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢: (89 باب الطمأنينة في الركوع) (3) المفهوم من هذا الحديث: انه نهى عن صيد الطيور من أوكارها وأعشاشها وكأنه يقول: إذا أردتم صيدها فاتركوها حتى تطير منها، ولا تقصدوها في أوكارها لتهيجوها، بل أمسكوها فيها، أي اتركوها، ويكون النهى للتنزيه.
ويحتمل أن يكون النهى عن عمل الجاهلية، وهو زجر الطير للتفأل به، ويسمونه علم القيافة، والزجر: هو التفأل بها. فان الواحد منهم كان إذا بكر في الحاجة مغلسا ولم يجد طيرا طائرا يتفأل به، عمد إلى طير في وكره، فأهاجه حتى يطيره ليتفأل به في حاجته، في أنه يمضى فيها، أو يرد. فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، و قال: (امضوا في حوائجكم واتركوا الطير في أوكارها ولا تهيجوها) نهيا عن التخلق بأخلاق الجاهلية، وأمرا بالاتكال على الله تعالى، ثقة به في الأمور، واعتمادا عليه.
ويحتمل أن يراد بالطيور، النفوس الناطقة، وبالأوكار الأبدان، وامكانها من أوكارها استعمالها بالتصرف في أبدانها، وعدم تعطيلها بالنوم والبطالة. فإنما جعلت في هذا البدن لتتصرف فيه، وتعمل به. فعدم امكانها فيه بالتعطيل مخالف للغرض المقصود منها (معه).
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380