عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١١٢
إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها، فقد وجب الغسل " (1) (2).
(21) وروى أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله: " مثل المؤمن مثل الفرس، فر من أخيته (3) يجول، ثم يرجع إلى أخيته. وان المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان اطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين " (4).
(22) وروى أبو سعيد الخدري أيضا، بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله: إذ قام رجل من الأنصار، فقال: " يا نبي الله، انا نصيب سبايا، ونحب الأثمان كيف ترى من العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليست نسمة كتب الله ان تخرج، الا وهي خارجة " (5).

(1) المراد بالشعب الأربع، ما بين فخذيها، وما بين شفريها. لان الشعب هنا الشاخات، كشعب الشجرة، وقوله صلى الله عليه وآله: وأجهدها: عبر به عن الادخال وقوله صلى الله عليه وآله: وجب الغسل، أي سواء وقع الامناء أو لا. وفيه دلالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال، وانه لا يتوقف وجوبه على شئ آخر. فيستدل به على كون غسل الجنابة واجبا لنفسه، بل ويمكن الاستدلال به على فورية وجوبه، لان الفاء للتعقيب بلا مهملة (معه) (2) بين شعبها الأربع: هي يداها ورجلاها، أو رجلاها وشفراها (الشفر طرف الفرج) فرجها، كنى بذلك عن تغيب الحشفة في فرجها (القاموس).
(3) الأخية والإخية: حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز منه شبه حلقة تشد فيها الدابة، ج، أو أخي وأخايا وأواخ (المنجد).
(4) وفيه دلالة على أن فعل الخيرات والصدقة والمبرات للمؤمنين، كفارة لما يعرض له من الغفلة والسهو في الاعتقادات الدينية، التي يجب المداومة عليها. وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: اطعموا طعامكم، وبين ما قبله: أن يكون كفارة لتلك الغفلة الواقعة بعد الايمان. وعبر بالسهو، عن الغفلة العارضة في بعض الأحيان، عن قصور الاعتقادات الايمانية ثم يرجع إلى الذكر، فيرجع إليه اعتقاده. وأولوا معروفكم أي خصوا معروفكم، أي احسانكم (معه).
(5) وهذا يدل على أن العزل لا ينفى الولد، ولا يجوز نفيه معه، وعلى ان العزل في المملوكة ليس بمحرم ولا مكروه، لأنه عليه السلام لم ينه عنه، وإنما بين وجه حكمة الله في تركه، وجعل فعله وتركه سواء بالنسبة إلى ما كتب الله في علمه فعلمنا ان القاء المنى في الرحم، ليس سببا تاما في حصول الولد (معه).
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380