عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٩٧
(9) وروى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما من عبد أذنب ذنبا، فقام فتوضأ، فأحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله الا غفر الله له ".
(10) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " إذا مات ابن آدم، انقطع عمله الا من ثلاث:
ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به " (1) (11) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " إذا التقى ختانه ختانها (2) وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ".
(12) وروى شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله ابن عكيم الجهني قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض جهينة، وأنا

(١) رواه في البحار: الطبعة الحديثة ج ٢ (باب (٨) ثواب الهداية والتعليم و فضلهما) حديث 65.
(2) ليس المراد بالالتقاء، الالتصاق. لأنه غير ممكن، لان محل ختان المراة فوق مدخل الذكر، فلا يتلاصقان. وإنما المراد بها المحاذاة، ويقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا. والمراد بالختان هنا محله، سواء كان هناك ختان أو لا، فيكون المعنى: إذا تحاذا ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وجب الغسل عليهما، سواء حصل هناك أنزال أو لا كما هو مضمون الحديث (معه).
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست