المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة أعني المأخوذ بالسيف قهرا لأن فيه معنى الإذلال، ومنه قوله تعالى: " و عنت الوجوه للحي القيوم " أي: ذلت.
وفيه مسائل الأولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها، بل يصرف الإمام عليه السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل: سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.
ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة.
قال الشيخ في " المبسوط " (1) عندما ذكر هذا القسم من الأرضين:
" ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم: من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ، بل هم والمسلمون سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصح