الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٤٠
المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
أحدهما:
أرض بلاد الإسلام، وهي على قسمين أيضا: عامر وموات، فالعامر: مسك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
القسم الثاني:
ما ليس كذلك، وهو على أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، وهو المسمى ب‍ (المفتوح عنوة).
وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة (1)، ولا يفضلون فيها على غيرهم، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن

(1) للعامة جملة أقوال:
أحدها: تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.
والثاني: تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين.
والثالث: تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.
كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها.. الخ. أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب:
الاستخراج لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة بيروت.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست