الشيخ في المبسوط والنهاية، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. فقد ذكره كذلك جماعة من المتأخرين كابن إدريس، والمحقق ابن سعيد، والعلامة في مطولاته " كالمنتهى " و " التذكرة "، ومتوسطاته " كالتحرير "، ومختصراته " كالقواعد " و " الإرشاد " وكذا شيخنا الشهيد في " الدروس ".
الثانية: قال الشيخ (1): " كل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته - وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله " وهو متجه.
الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي: إما مقاسمة بالحصة، أو ضريبة تسمى (الخراج)، يصرف لمن له رقبة تلك الأرض.
فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة. وكذا ما يؤخذ من أرض الصلح أعني " الجزية ".
وما يؤخذ مما أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها: على ما سبق (2).
وما كان من أرض الأنفال: فهو للإمام عليه السلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.