الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٦٠
قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه (1) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء الله.
فإن قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله؟
قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة، فلا يبعد إلحاقه به (2)، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.
فائدة: لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لا فرق بينهما.

(1) بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أن الأول منهما من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم، والآخر يصرف في مصالح عامة، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكية الإمام ليست شخصية، بل اعتبار المنصب الرسمي، مما يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء؟؟ في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلا عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من (خاصة الإمام) لا صلة له ب‍ (النيابة العامة) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة، وتردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال. ففي الحالين، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا، ولذلك لا يظهر أي وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان.
(2) إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحية النيابة لها.
(٦٠)
مفاتيح البحث: التقية (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست