الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥١
ملكا لهم، وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه؟
وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام - قال:
" سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا، مسلما أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (1).
وهذا في الدلالة كالأول.
وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلة ما في أيديهم يؤدي عنها " (2).
وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته؟ فقال:
" هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخلق بعد.
فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن أخذها منه؟ قال:
يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من علتها بما عمل " (3).
وفي التذكرة رواه هكذا، قال: (يود) بالواو بدل الراء من الوداء مجزوما

(١) التهذيب: ج ٤ / ص 147 ح 411.
(2) نفس المصدر / ص 147 / ح 408.
(3) نفس المصدر، حقل: في أحكام الأرضين / ص 147 / ج 7 / ح 652.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست