الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٧
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون محياة أو مواتا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أربعة أقسام.
وحكمها: أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك، فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه (1)، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة. وأما غيرهم فإنما عليهم حرام. وإن كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر، حيث إن المستحق لانتزاعه هو الإمام عليه السلام فيتوقف على أمره.
وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال:
رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام ما لا في تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص، فأصبت منه أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم.. إلى أن قال: " يا أبا سيار قد طيبناه لك، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة " (2).

(1) عبارة المؤلف القائلة باختصاص كل من المحياة والموات بحكمه يكتنفها الغموض فقد سبق للكتاب أن أوضح بأن " الأنفال " للإمام وأنها مباحة؟؟ بحكم أخبار التحليل، وهذا يعني انعدام الفارق بين المحياة والموات من الأنفال من حيث التصرف فيهما. ومن الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع الفارق بين الأرض المفتوحة عنوة وأرض الأنفال، لأن الأرض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الإمام. أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بأنها داخلة في عموم " كل أرض لا رب لها " أو عائدة إلى المسلمين بناء على القول بدخولها في عموم ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين. بل: حتى موات المفتوحة عنوة يسمها طابع التردد المذكور. والمؤلف بصفته قد ردم الفارق بين نمطي الأرض: حينئذ كان الأجدر أن يوضح حكم كل من محياة الأنفال ومواتها.
(2) التهذيب، حقل: الأنفال / ص 144 / ج 4 / ح 403.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست