الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٥٢
لأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.
فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف، فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري، وكيف يرد رأس ماله، مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟
قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يدي المشتري أولى بالجواز، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن. لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ. وقوله " وله ما أكل " أنه يريد به المشتري.
وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة، أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
تنبيهات الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها ولا وقفه ولا هبته.
قال في المبسوط: " ولا يصح أن يبني دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل ".
وقد حكينا عبارته قبل ذلك.
وقال ابن إدريس (1):
" فإن قيل: لما نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة؟ قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها ".

(1) أنظر: السرائر / ص 111.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست