من المعاوضات.
الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول (1) عليه السلام (و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة) ما يدل على ذلك، حيث قال:
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضربهم الحديث ".
وهذا صريح فيما قلناه، فإن تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلثين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه، ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
الثالث: الإجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب، وعدم العثور على مخالف، ولا محكيا في كلام المتصدين لحكاية الخلاف، مشهورا ونادرا، في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في " النهاية " (2) في حكم الأرض المفتوحة عنوة:
" وكان على الإمام أن يقبلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ".
وقال في " المبسوط " (3) في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة:
" وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".
وقال في كتاب (الجهاد) منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
" يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في