تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني تظل الأرض بصفتها ظاهرة اقتصادية ملحة، كما هو معروف من أهم الظواهر الفقهية التي توفر عليها الباحثون قديما وحديثا ويجئ الخراج وهو نوع من الضريبة أو الأجرة أو المقاسمة، على زراعة الأرض في مقدمة الأبحاث التي حفل بها النشاط الفقهي في الميزان المذكور، بحيث دفعت أكثر من فقيه إلى أن ينهض بدراسة مستقلة للظاهرة المتقدمة. مضافا إلى الحقل الذي ينتظمها في الدراسات التي تتناول - عادة سائر أبواب الفقه.
وبالرغم من أن المسائل الخلافية التي تتفاوت وجهات النظر حيالها، تظل سمة واضحة في الحقل الفقهي بعامة، إلا أن ظاهرة الخراج (بما تواكبها من صلات بطبيعة " الأرض " وأقسامها المفتوحة عسكريا بخاصة وما يترتب على ذلك من تصرفات مختلفة حيالها، من حيث المشروعية وعدمها) تبقى أشد إلحاحا من سواها من حيث ضرورة التوفر على دراستها وتحديد مختلف الجوانب المتصلة بها.
لقد اكتسبت الأرض زمن التشريع بعدا خاصا يتصل بالفتوحات التي شهدها صدر الإسلام، وانسحاب ذلك على مختلف أنواع الأرض، من حيث التكييف الشرعي لها، وامتداد هذا التكييف إلى نمط تعاملنا مع الأرض وخراجها.
إن الأرض تبعا للتقسيم الفقهي الموروث تندرج ضمن الأنماط التالية:
1 أرض العنوة (أي: الأرض التي فتحت من خلال الغزو العسكري).
2 أرض الطوع (أي: الأرض التي أسلم عليها أهلها طواعية).
3 أرض الصلح (أي: الأرض التي تخص الكتابيين، ممن احتفظ بموقفه