المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام عليه السلام وغيبته أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال. وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج: أن الأرض جعل الإمام منها أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات.
قال الشيخ في المبسوط (1) في فصل " أقسام الغزاة ":
" ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك في بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكام وولاية الأحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات، فإنهم يعطون من المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ".
وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه، فلا حاجة إلى التطويل.
وهذا واضح جلي وليس المقصود بالنظر.
وأما في حال الغيبة: فهو موضع الكلام ومطمح النظر، ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا، فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، ليس للإمام عليه السلام - قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة وإن تعطل بعضها.