قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك.
قلنا: هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال: لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: إن البرد (1) لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس، لان الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري، والثاني مذهب حذيفة والأعمش، وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها (واقعا) (2) بين الصحابة والتابعين، ثم زال الخلف فيما بعد، واجتمع أهل الأعصار على خلافه، فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه، والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لايراده هنا.
ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف، فلو أن قائلا قال (3): يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لان الخلاف سبق فيه، ولعل في أطراف الأرض من يقول به، فما كان يكون جوابهم فيه [فأي] (4) شئ قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطول بذكره.
فإن قيل: إذا كان الاجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه، فمن أين تعلمون دخول قوله (5) في جملة أقوال الأمة؟ (وهلا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالاجماع؟) (6).
قلنا: المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة فلابد [من] (7) أن يكون قوله