فصل: في التقية قال أبو جعفر: باب التقية... إلى آخره (1).
قال الشيخ المفيد: التقية: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو (2) الدنيا (3)، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن، فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية.
وقد أمر الصادقون - عليهم السلام - جماعة من أشياعهم بالكف (4) والامساك عن إظهار الحق، والمباطنة والستر له عن أعداء الدين، والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم (5) في خلافهم. وكان ذلك هو الأصلح لهم، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق، لعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في ذلك، فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه، ويسقط فرضها في مواضع أخرى - على ما قدمناه - وأبو جعفر أجمل القول في هذا (6) ولم يفصله - على ما بيناه - وقضى بما أطلقه فيه من غير تقية على نفسه لتضييع الغرض في التقية، وحكم