حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر، ثم جلس ثم قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا).
وعن الفص الحديد (1) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟.
الجواب: (فيه كراهة أن تصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق، والعمل على الكراهية) (2).
ورواه الطبرسي في الاحتجاج (3).
وفيه. في مسائل أخرى للحميري. وسئل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: (إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله (4) فقد روى أنه جائزا) انتهى (5).
ولا مناص لاحد من سدنة علومهم عليهم السلام من ذكر الوجه لما ذكره عليه السلام، فيكون هو الوجه أيضا لما في الرضوي، ولا فرق بين القلة والكثرة، مع أنه لا كثرة بعد ملاحظة النسبة بينه وبين ما في الرسالة الشريفة والتوقيع المبارك.
الثالث. ما قاله أيضا: إن كثيرا من مطالبه وأحكامه رواها مؤلفه عن غيره، مما عبر فيها عن قائلها ببعض العلماء، أو العالم المطلق.
ففي أوله بعد سطيرات ثلاثة: ونروي عن بعض العلماء أنه قال في تفسير