وسلامتك، وأتم نعمته عليك، وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء فداك وقدمني قبلك، إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون شعبان بشهر رمضان، وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية.
فأجاب عليه السلام: (قال الفقيه: يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما، ثم يقطعه إلا (1) أن يصوم عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث المنقول عن واحد من الصادقين، إن نعم شهر القضاء رجب وشعبان) (2).
وفيها: وسئل، فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: (يجوز)، وروي عنه عليه السلام أيضا أنه لا يجوز، فأي الخبرين يعمل به؟.
فأجاب عليه السلام: (إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال).
وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: (لا يصلى في الثعلب، ولا في الثوب الذي يليه) فقال. إنما عنى الجلود دون غيرها. (3) وفيها أيضا حيث سأله عليه السلام الحميري عن التوجه للصلاة وما يقال فيه.
فأجاب عليه السلام: (التوجه كله ليس بفريضة، والسنة المؤكدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، ودين محمد، وهدى علي أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اجعلني من المسلمين، أعوذ