أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟.
فأجاب عليه السلام: (قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام. كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (1)، إلا للعليل،، أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه) (2).
وفيها أيضا. وسئل عن الرجل ينوي اخراج شئ من ماله، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟.
فأجاب عليه السلام: (يصرفه إلى أدناهما وأقربهما إلى مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى، حتى يكون قد أخذ بالفضل كله) (3).
وفيها أيضا: وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين، فيكتب في أحدهما نعم إفعل، وفي الآخر لا تفعل، فيستخير الله تعالى مرارا، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له، أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟.
فأجاب عليه السلام: (الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة) (4).
وفيها أيضا. أدام الله بقاك، وأدام عزك وكرامتك، وسعادتك