شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
لأنه شرط في طاعته فقال (فاتقوا الله ما استطعتم) وأطلق في طاعتنا للخليفة فقال: (وأولي الأمر منكم) وقال: إن سليمان كان حسودا لأنه قال: (هب لي ملكا) - الآية ومن عظيم ظلمه أنه قتل صبرا مائة ألف وأربعين ألف رجل وستين ألف امرأة وفي سجنه مائة وعشرون ألف وضاقت سجونه حتى صار يسجن في الحمامات. وأجابوا عن قيام الحسين (عليه السلام) (1) وابن الزبير ويزيد بأن

١ - قوله: «عن قيام الحسين (عليه السلام) وابن الزبير ما تكلف به متكلموهم من الأجوبة أوهام نسجوها من غير معرفة بالواقع من الأمور والحقائق الثابتة في التواريخ والروايات المنقولة في صحاحهم التي يعرف علماؤهم بها والصحيح على مذهبهم ما ذكره عالم الحنابلة عبد الحي بن عماد وغيره من المطلعين غير المجازفين، قال في شذرات الذهب: فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه يدل على الزندقة وانحلال الإيمان من قلوبهم وتهاونهم بمنصب النبوة وما أعظم ذلك فسبحان من حفظ الشريعة وشيد أركانها حتى انقضت دولتهم وعلى فعل الأمويين وأمرائهم بأهل البيت حمل قوله (صلى الله عليه وآله) «هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش». وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية: اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضي به، قال والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحادا، قال: فنحن لا نتوقف في شأنه بل في كفره لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه انتهى. وما أوقع كلام ابن العماد وما أحسنه حيث تعجب بقاء الدين في مدة ملك بني أمية وجعله خارقا للعادة ونسبه إلى حفظ الله وإلا فالسبب الظاهري كان مقتضيا لأن لا يبقى للدين اسم وأثر مع عداوتهم وتسلطهم ثماني سنة أو أكثر.
وأما قيام ابن الزبير على بني أمية فمقتضى ما ذكره المتكلمون منهم في شرائط الإمام والبيعة أن يكون الأمر بالعكس مما ذكروا هنا لأن الناس بايعوا ابن الزبير قبل أن يتصدى مروان وابنه عبد الملك للخلافة بل قبل أن يختلج ببالهما أنهما يصيران خليفة يوما بل بايع مروان، فيمن بايع ابن الزبير فكانت خلافة ابن الزبير عندهم خلافة صحيحة، وابن الزبير عندهم عادل جامع لشرائط الإمامة وبيعته قبل بيعة مروان وعبد الملك، فكان مروان وعبد الملك خارجين عليه بغير حق وكان على المتكلمين أن يبدوا وجها لتصحيح عمل مروان وابنه في قيامهما على الإمام العادل لا توجيه عمل ابن الزبير في قيامه عليهما (ش).
قوله في ص ٣٠٢ «ولا يخفى ضعف هذا القول» عقد الإمامة عندنا بالنص وعند العامة على ما في المواقف بالنص والبيعة أيضا. لنا وجوه: الأول: أن الإمامة نيابة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) فلا يثبت بقول غيره. الثاني: بيعة جميع الناس حضورا لواحد غير معقول وبيعة جماعة قليلة منهم لا توجب حجة على غيرهم ولا تستلزم وجوب قبولهم وطاعتهم. الثالث: أن القضاء وساير المناصب لا تثبت بالبيعة إجماعا فكيف الإمامة. الرابع: ثبوت الإمامة بالبيعة يؤدي إلى الهرج والفساد إذ يمكن أن يبايع أهل العقد والحل في بلد لرجل وفي بلد آخر لرجل آخر فيتنازعان كما اتفق بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، الخامس: أن من شرائط الإمامة العلم والعصمة ولا يعلم ثبوتهما في رجل إلا الله تعالى وهذا هو الدليل الذي صرح به الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث والحديث السابق ويستفاد الوجوه الأخر أيضا من بعض ما سبق وقد أجابوا عن الوجه الأول: بإنا سلمنا أن الإمامة نيابة عن الله والرسول لكن البيعة علامة على حكم الله تعالى نظير الاجماع الدال على حكم شرعي وفيه أنكم ما أقمتم على كون البيعة حجة تثبت به حكم كالإجماع وفي المواقف الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأمة هذا ولم ينكر عليهم أحد انتهى، وهذا كلام يشهد نفسه بفساده وكيف لم ينكر عليهم أحد والاختلاف في الإمامة مشهور بين أهل العالم ومعروف بين ساكني الأقاليم السبعة في نفس كتاب المواقف باب في مسألة الإمامة ودفع المخالفين بل قالوا: أول اختلاف وقع في الإسلام اختلافهم في الإمامة. وعن الوجه الثاني: بأن بيعة أهل البيعة علامة حكم الله تعالى فيجب على من لم يحضر القبول كالشاهد والقاضي فإن حكمهما ثابت على من لم يشهد وفيه أنهم لم يقيموا دليلا على كون البيعة علامة على حكم الله تعالى ونعلم أن كثيرا من الصحابة الذين اعتقدوا صلابتهم في الدين كمعاوية بن أبي سفيان وسعد بن أبي وقاص امتنعوا من قبول خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أن الذين بايعوه من أهل الحل والعقد بعد يوم الدار أكثر من الذين بايعوا أبا بكر يوم السقيفة أضعافا مضاعفة بشهادة المؤرخين، وتخلف عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية وواقعة الحسين بن علي عليهما السلام معه مشهورة. وأما حجية الشاهد والقاضي على الغائب فسفسطة والفرق بين الشهادة والبيعة أن صحة الشهادة لا يتوقف على رضا الشاهد ولا على رضا المشهود عليه، والبيعة الصحيحة تتوقف على رضى الطرفين كالوكالة ولا يدل رضا من بايع على رضى غيره، وأجابوا عن الوجه الثالث: بأنا لا نسلم عدم ثبوت القضاء بالبيعة إلا مع وجود الإمام وإمكان الرجوع إليه، وفيه أن هذا أيضا سفسطة لأن المراد بثبوت القضاء بالبيعة أن بعض أهل البلد إذا نصب قاضيا بالبيعة ولو مع عدم إمكان الرجوع إلى الإمام أو عدم وجوده وجب على أهل هذا البلد الخضوع لحكمه وقبول قضائه قهرا جبرا وهذا مما لا يختلج ببال أحد ولا يدل عليه دليل، نعم لا بأس بأن يرجعوا إلى رجل بالتراضي فيحكم بينهم بحكم الشرع. وأجاب شارح المواقف عن الرابع: بأنه إذا بايع أهل بلد لرجل بالإمامة وفي بلد آخر لرجل آخر حدث الفساد والفتن لكن عدم وجود الإمام أشد ضررا فيدفع بالأقل وفيه أنا لا نسلم كونه أشد ضررا بل يمكن أن يدعى خلافه لأن النزاع والتخاصم بين الولاة والحكام في الملك والخراج أشد ضررا وأكثر فتنة من التخاصم بين آحاد الرعية في حب ونعل وثوب مع أن هذا شيء لم يتفوه به عاقل من أول الخليقة إلى عصرنا وكيف يمكن أن يوجب أحد كون الامام واحدا في جميع الأرض ثم يجوز لكل بلد أن يبايعوا رجلا للإمامة المطلقة ويصححها ويأمر الناس جميعا بإطاعة جميع هذه الأمراء مع اختلافهم ومع ذلك يأمر أهل كل بيعة بإطاعة إمام بلده خاصة، وإنما فر صاحب المواقف إلى هذه الدعوى السخيفة لعدم وجودان مناص يتخلص به فلم يبال بالتزام المتناقضات.
وأجاب عن الخامس: بأن أبا بكر كان إماما ولم يكن معصوما فثبت عدم وجوب العصمة وفيه أنه دور ومصادرة. (ش).
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين 3
2 باب الاستطاعة 38
3 باب البيان والتعريف ولزوم الحجة 47
4 باب اختلاف الحجة على عباده 57
5 باب حجج الله على خلقه 60
6 باب الهداية أنها من الله عز وجل 68
7 باب الاضطرار إلى الحجة 75
8 باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام)) 108
9 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث 115
10 باب ان الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بامام 121
11 باب أن الأرض لا تخلو من حجة 122
12 باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة 128
13 باب معرفة الإمام والرد اليه 130
14 باب فرض طاعة الأئمة 150
15 باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه 162
16 باب ان الأئمة عليهم السلام هم الهداة 167
17 باب ان الأئمة عليهم السلام ولاة امر الله وخزنة علمه 169
18 باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه 174
19 وأبوابه التي منها يؤتى 174
20 باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل 177
21 باب ان الأئمة هم أركان الأرض 183
22 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 193
23 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة الامر وهو الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل 252
24 باب أن الأئمة (عليهم السلام) هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 260
25 باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 262
26 باب ما فرض الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) من الكون مع الأئمة (عليهم السلام) 263
27 باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) 270
28 باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة (عليهم السلام) 275
29 باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة (عليهم السلام)) 277
30 باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم 280
31 باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 281
32 باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار 283
33 باب [أن القرآن يهدي للإمام] 286
34 باب أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة (عليهم السلام) 287
35 باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) والسبيل فيهم مقيم 288
36 باب عرض الأعمال على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) 291
37 باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي (عليه السلام) 293
38 باب ان الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة 295
39 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم 298
40 باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم 301
41 باب أن الأئمة (عليهم السلام) عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها 309
42 باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة (عليهم السلام) وانهم يعلمون علمه كله 312
43 باب ما أعطي الأئمة (عليهم السلام) من اسم الله الأعظم 317
44 باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء (عليهم السلام) 320
45 باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله عليه وآله ومتاعه 323
46 باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل 333
47 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام 334
48 باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها 344
49 فهرس الآيات 354