للفاسق بكفر أو بغيره فإن حدث فسقه بعد عقدها فإما بكفر أو بغير كفر فإن حديث فسقه بكفر وجب على المسلمين عزله (1) وكذلك إذا ترك الصلاة والدعاء إليها أو غيرها من الشرع وإذا عزلوه نصبوا عدلا وواليا إن أمكنهم ذلك وإن لم يتفق ذلك إلا مع حرب وجب القيام بذلك على الكافة وهذا إذا لم يحيلوا القدرة عليه وإن تحققوا العجز عنه (2) لم يجب القيام عليه ويجب على المسلم الهجرة من أرضه إلى غيرها، وإن كان فسقه بمعاص غير الكفر فجمهور أهل السنة أنه لا يخلع ولا يجب القيام عليه لحديث «أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا عنقك ما أقاموا الصلاة» ولحديث «صلوا خلف كل بر وفاجر» ومثله قال محي الدين البغوي وعلله أيضا بأن خلعه يؤدي إلى إراقة الدماء وكشف الحرم وضرر ذلك أشد من ضرره، وحكى مجاهد الإجماع على أنه لا يقام على الإمام إذا فسق بغير كفر. وقالت المعتزلة: يخلع، وقال بعض أهل السنة: يقام عليه واحتجوا بقيام الحسين (عليه السلام) وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج لم يكن لمجرد الفسق، بل لتغييره الشرع وتظاهره الكفر، وبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة على النبي حيث رجح عبد الملك بن مروان عليه وحكي أنه قال: طاعتنا له أوجب من طاعة الله
(٢٥٤)