شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
(ولو شاء أن يذبحه) كذلك (لما غلبت مشية إبراهيم) ترك الذبح والإعراض عنه بعد الاشتغال به (مشية الله تعالى) ذبحه حتما لأنه (عليه السلام) حينئذ كان مجبورا بالذبح غير قادر على تركه، والله أعلم.
* الأصل:
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن درست بن أبي منصور، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرض، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر.
* الشرح:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن درست بن أبي منصور، عن فضيل بن يسار، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: شاء وأراد ولم يحب (1) ولم يرض) هذا باعتبار المطلق مجمل فسره بقوله (شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك) قد عرفت أن الإرادة آكد من المشية يعني شاء وأراد إرادة حتم أن يتعلق علمه بكل شيء من الأشياء إلا بعلمه وهذا أحد التأويلات لتعلق مشيته وإرادته بكل شيء خيرا كان أو شرا (ولم يحب أن يقال: ثالث ثلاثة) المحبة في حق العبد ميل النفس أو سكونه بالنسبة إلى موافقه وملائمه عند تصور كونه ملايما وموافقا له، وهذا مستلزم لإرادته إياه،

1 - قوله: «شاء وأراد ولم يحب» هذا حديث محكم واضح المعنى موافق للمعلوم من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وللعقل، ويجب إرجاع ساير الأحاديث من المتشابهات إلى هذا المحكم الواضح وحاصله أنه تعالى أراد من العباد الخير والصلاح إرادة غير جبرية بل بأن يختاروا الخير بأنفسهم فلم يوجب كما أوجب في التكوينيات ولو فعلوا خلاف ما أمروا به لم يرض بفعلهم. (ش)
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست