إرادة حتم) أي إرادة حتمية ومشيئة قطعية لا يجوز تخلف المراد عنها كما هو شأن إرادته ومشيئته بالنسبة إلى أفعاله (وإرادة عزم) أي إرادة عزمية غير حتمية ومشية تخييرية غير قطعية يجوز تخلف المراد عنها، كما هو شأن إرادته ومشيته بالنسبة إلى أفعال العباد (ينهى وهو يشاء) أي ينهى عن العبد عن شيء ويكره ذلك الشيء وهو يريد بالعرض صدوره منه باعتبار أنه لم يجبره على قبول النهي والترك (ويأمر وهو لا يشاء) أي يأمر العبد بشيء ويريد صدوره منه وهو لا يريد ذلك الشيء باعتبار أنه لم يجبره على قبول المأمور به، والحاصل أنه تعالى لما كان قادرا على منع العبد جبرا وقسرا من الفعل في صورة النهي ومن الترك في صورة الأمر ولم يمنعه كذلك لأنه مناف للتكليف كأنه شاء فعل المنهي عنه وترك المأمور به.
(أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك) أي أكلهما منها باعتبار أنه لم يجبرهما على تركه (ولو لم يشأ أن يأكلا) بجبره لهما على المنهي عنه ومشيته لتركه حتما (لما غلبت مشيتهما) للأكل (مشية الله تعالى) لتركه حتما; لأن المغلوب المجبور على ترك شيء لا يمكنه الإتيان بفعله فضلا عن أن يكون مشيته غالبة على مشية الجابر القاهر.
(وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق) دل على أن الذبيح إسحاق ابن سارة، وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) المذكورة في باب حج إبراهيم (عليه السلام) من هذا الكتاب أيضا دلالة على ذلك ولكن رواية الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وبإسناده الآخر، عن علي بن الحسن بن علي بن الفضال، عن أبيه عنه (عليه السلام) دلت على أن الذبيح إسماعيل ابن هاجر، وكذا روايته في كتاب معاني الأخبار في باب نوادر المعاني صريحة في ذلك وفي آخرها «فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل الله من نبأهما.
(ولم يشأ أن يذبحه) (1) مشية حتم يمتنع معها الذبح والإعراض عنه