تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٠
عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن.
(1647) 293 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف، وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء، فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية، فقال: ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي عليهما السلام قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه فقال:
انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا.
(1648) 294 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
(1649) 295 - فاما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس.
فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
(1650) 296 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.

(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست