تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢١
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (واذكروا اسم الله عليها صواف) (1) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض.
(744) 83 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.
(745) 84 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده.
ومن أراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه:
(746) 85 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست