بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم) *.
* (742) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.
ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان، وقد دللنا على أن من لم تسلم له الركعتان الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه:
* (743) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
* (744) * 45 - وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
* (745) * 46 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.